الشيخ الجواهري
476
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ويقوى في النفس أنّ ذلك [ / شرط عدم الخسارة ] كانت مقاولة بين المالك وغيره ليساعده على البيع أو نحو ذلك ، لا أنّها شركة حقيقة [ 1 ] . وتسمع إن شاء اللَّه في كتاب الصلح : البحث فيما لو صالح أحد الشريكين الآخر على أن يكون له رأس ماله ، والباقي لشريكه زاد أو نقص . وفي كتاب الشركة : البحث في شرط التفاوت في الربح في عقد الشركة مع تساوي المالين ، والتساوي فيه مع تفاوت المالين مع زيادة العمل من أحدهما وبدونه ، فلاحظ فإنّ له دخلًا في المقام [ 2 ] . [ جواز النظر إلى وجه المملوكة وشرائها ] : ( و ) كيف كان ف ( - يجوز النظر ) من دون إذن المولى ( إلى وجه المملوكة ومحاسنها ) التي هي محال الزينة منها كالكفّين والرجلين ونحوهما ، ( إذا أراد شراءها ) لنفسه أو لغيره [ 3 ] .
--> ( 1 ) القواعد 2 : 89 - 90 . ( 2 ) الدروس 3 : 223 - 224 و 333 . ( 3 ) المسالك 7 : 42 . ( 4 ) الوسائل 18 : 273 ، ب 20 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 273 - 274 ، ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 274 ، ح 3 . ( 7 ) قرب الإسناد : 103 ، ح 344 . الوسائل 18 : 274 ، ب 20 من بيع الحيوان ، ح 4 .